Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 522

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الجنائز
  3. النهي أن تتبع الجنازة بنار

فقال أشهب: في لِحْيَتِه ورأسه، وهذا واسعٌ.

وقال ابنُ حبيب: يُجعَلُ الكافور على مساجده وجبهته ورأسه وركبتيه (١) وقَدَمَيْهِ، ويُجْعَلُ في مسامّه وعينيه (٢) وفَمِهِ وأُذُنَيْهِ ومنخره (٣)، وعلى القُطْن الّذي يُجْعَلُ بين فَخِذَيْه، ويُجعَل بين أَكفَانِهِ كلِّها، ولا يُجْعَل على (٤) ظاهر كفنه.

المسألة الثّالثة (٥):

قال الإمام: وَيُفعَلُ هَذَا بِكُلِّ (٦) مَنْ غسّلَ ميِّتًا وَصُلِّيَ عَلَيْهِ (٧)، مُحْرِمًا كَانَ أو غير محرم (٨)، وبه قال الحسن، وعكرمة، والأوزاعي، وأبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يقرب المحرم طيبًا.

شرح (٩):

قال الإمام (١٠): والدّليلُ على ما نقوله: أنّ هذا حُكْمٌ من أحكام الحجِّ، فوجبَ أنّ يبطل بالموتِ كالطّوافِ (١١).

وأمّا ما رُوِيَ عنِ النَّبيِّ ﷺ؛ أنَّه في الّذي المُحرِمِ الّذي وقع من رَاحِلَتِهِ فماتَ: "اغسلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُجَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبعَثُهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (١٢) فليس بمانع من ذلك في غير ذلك الميّت، لأنّا لا طريق لنا

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 522 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.