Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 525

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الجنائز
  3. باب التكبير على الجنائز

٢ - وأن الجَفَلَى (١) والخِزْيَ (٢) طلب التَّفَاخُر والمُبَاهَاة بِدْعَةٌ.

٣ - وأَنَّ نَعْيَ الغائِبِ جائزٌ، والصَّلاةَ على الغائب جائزةٌ.

وتركه للصّلاة على جعفر - وقد نَعَاهُ كما نعى النَّجاشي - فيه دليلٌ على أنّ الشّهيد لا يُصَلَّى عليه، وهذه سُنَّةٌ يفعلُها أهل بغداد وما وراء النّهر. إذْ لا يتبع الميِّت إلَّا أهل وُدِّهِ والصَّالحين من النّاس.

المسألةَ الثّالثة: المرور للجنازة

ففي الصّحيح؛ أنّه خرجَ إلى المُصَلَّى، وقد صلَّى أيضًا في المسجدِ، وقد صلَّى عند القبر، وإنّما جوّزَ للنجاشي ليكون الحال له أجمع.

المسألة الرّابعة: (٣)

أنّه يصلّي على الغائب، قالت المالكية: ليس ذلك إلَّا لمحمد ﷺ.

قلنا: وما عمله محمّد ﷺ يُعملُ به، وتعمل به الأُمَّة من بَعْدِهِ.

فإن قيل (٤): طويت له الأرض وأحضر روحه بين يَدَيْهِ.

قلنا: إنّ ربَّنَا لقادِرٌ، وإن نَبِيَّنَا بذلك لأهلٌ، ولكن لا نقِرُّ بِهِ (٥)؛ لأنّكم رويتموه من عند أنفسكم.

فإن قيل: إنّ جبريل ﵇ جاءَهُ بروح جعفر أو بجنازته وقال: قم فصلّ عليها. قلنا: لا نتحدّث إلَّا بالثّابت من القَوْلِ، ودَعُوا الضَّعِيفَ؛ فإنَّه سبيل التَّلَفِ فيما ليس فيه صحيح (٦).

المسألة الخامسة:

وقع في الصّحيح عن (٧) النّبيّ ﷺ أنّه قال: "إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 525 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.