Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 535

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الجنائز
  3. ما يقول المصلي على الجنازة

الدّعاء مشروعًا بعدَها، أصلُ ذلك الأُولى والثّانية والثّالثة.

ووجه القول الثّاني الّذي قاله ابن حبيب في "التّبصرة": أنّ الدُّعاء في صلاة الجنازة بمنزلة القراءة في غيرها، ولو دَعَا بعد الرَّابعة لاحتاج إلى تكبيرة تفصلُ بين القراءة في غيرها، ولو دَعَا بعد الرّابعة لاحتاج إلى تكبيرة تفصلُ بين القراءة والتّسليم، كما يفصل الرّكوع بين القراءة والسّلام.

المسألة العاشرة:

هل يرفع يديه مع كلٍّ تكبيرة أم لا؟

فروى ابنُ وهب عن مالكٌ؛ أنَّه يستحبُّ ذلك.

وروى ابن القاسم عنه؛ لا يرفع فيها بعد الأُولَى.

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم؛ اْنّه لا يرفع في الأُولَى ولا في غيرها.

قال الإمام: والخلافُ في ذلك مبنيٌّ على الخلاف في رفع اليَدَيْنِ في الفَرِيضَة، كما بيَّنَّاهُ في موضِعِه.

ما يقول المُصَلَّي على الجنازة

الإسناد:

روى مسلم (١)؛ أنّ رسول الله ﷺ قال: "إِذَا صَلَّيْتُنم عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ"، وفيه أحاديث كثيرة، وحديث أبي هريرة هذا ومروان قالا فيه: "اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبّهَا، وَأَنْتَ خَلَقتَها، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا، وَأَنْتَ قَبضْتَ رُوحَهَا، وأَنْتَ أَعْلَمُ بسِرِّهَا وَعَلاَنِيِّهَا، جِئنا شُفَعَاء فِيهِ فَاغْفِر لِذَكَرِنَا وأُنْثانَا، وشَاهِدنَا وَغَائِبنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أًحْيَيْتَهُ مِتا فَاحْيِهِ عَلَى الإيْمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسْلاَمِ، اللَّهُمَّ لَا تُحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعدَهُ" (٢).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 535 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.