Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 560

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الجنائز
  3. ما جاء في دفن الميت

قال الإمام (١) - ووجهُ قول ابن القاسم: أنّ الدَّفْن في الأرض ويجب (٢) أنّ تكون هي الّتي (٣) تلي الإنسان، ويكون بَاقِيهِ على حُكْمِ الأصل لم يتغيّر، إلَّا أنْ يصير أجزاءً أو غير ذلك.

المسألة الرّابعة (٤):

قال أشياخنا (٥): ومن السُّنَّةِ تسنمة القُبور ولا ترفع (٦)، وقاله ابنُ حبيب أيضًا، وقد رُوِيَ عن سفيان التمّار (٧)؛ أنّه رأى قبر النّبيّ ﷺ مُسَنَّمًا (٨).

وأمّا إشادَتُهُ ورَفْعُه على وَجهِ المباهاةِ فممنوعٌ منه، ورَوَى ابنُ القاسم (٩) عن مالكٌ؛ أنّه كره أنّ ترصَّصَ القُبور بالحجارة والطِّين والطُّوب، أنّ يجعل كلّ ذلك من فوق (١٠)، لِمَا رُوِيَ عن النّبيِّ ﷺ من حديث جابر؛ أنَّ النّبِىَّ ﷺ عَلَيْهِ نَهَى أَنْ تُرْفَعَ الْقُبُورُ وأنْ يُبْنَى (١١) عَليْهَا وَأَمَرَ بِهَدْمِهَا وتسويّتها بالأرض (١٢).

ويُرفعُ (١٣) رفع تسنيمٍ دون أنّ يرفع أصلُه.

وقال ابنُ حبيب: لا بأس بالمَشي على القُبورِ إذا عفت، وأمّا والقبر مسنّمٌ والطّريق دُونَهُ فلا أحبُّ ذلك؛ لأنّ هذا تكَسيرٌ لتسنيمه ويُبِيحُ طريقَه (١٤).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 560 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.