Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 570

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الجنائز
  3. النهي عن البكاء على الميت

الأوّل: التَّوجُه إلى القِبْلَة

وهو أمر مستحبٌّ، وليس (١) في الحديث توجيهٌ إلى القِبْلَة، ولا في حديث وفاة النّبيِّ ﷺ، وقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك في "المجموعة" قال: ما علمتُ التَّوجيه إلى القبلة من الأمر القديم. ورَوَى ابنُ حبيب؛ أنَّ ابنَ المُسيَّب أُغْمِيَ عليه في مَرَضِه فَوُجِّه إلى القِبلَةِ، فأفاقَ فأَنكرَ فعلَهُم به، فقال: على الإسلام حييتُ وعليه أموت (٢). قال ابنُ حبيب: أراه إنّما كره وأنكر عَجَلَتهم بذلك قبل الحقيقة، وظاهر قوله (٣) مخالفٌ لهذا التّأويل.

ولقد رَوَى ابنُ القاسم وابنُ وهب عن مالك؛ أنّه قال: ينبغي أنّ يُوَجَّهَ المريضُ إلى القِبلَةِ.

المسألة السابعة (٤): في توجيه هذه المعاني

فوجه القول الأوّل: ما تقدَّمَ من الآثار الصِّحاحِ (٥).

ووجه القول الثّاني: أنّ هذه الحال يحدثُ فيها أسباب الوفاة، فشرعَ فيها التَّوجيه إلى (٦) القِبلَة على شقِّه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى ظهره ورِجلَاه إلى القِبْلَة.

ووجه ذلك: أنّ هذه صفات استقبال القِبْلَة كما يستقبلها في الصّلاة.

قال الإمام (٧): فهذا ثبتَ هذا، فإنّما يكون التوجيه عند المُعَايَنَةِ بإحداد البَصَرِ وإِشخَاصِه.

الثّاني: التّلقبن

وهو مستحبٌّ لقوله: "لَقِّنَوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إلَّا الله" (٨) والتّلقينُ (٩) مأخوذٌ من لقن

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 570 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.