Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 574

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الجنائز
  3. النهي عن البكاء على الميت

الثّامن:

المرأة تموت بِجُمعٍ

تنبيهٌ على وَهَمٍ:

قال البُونِيّ (١): "هي الّتي تموت بكرًا" (٢) وهذا وَهَمٌ ما قاله أحدٌ، وأمّا المشهور من أقوال العلّماء إنّما هي الّتي تموت بِوَلَدٍ اجْتَمَعَ خَلْقُه.

وقيل: المجتمعة الخِلْقَةِ، العذراء الّتي لم يفتضُ خاتمها (٣)، ولا فكّ طابعها، والأشهر أنّها الّتي تموتُ حامِلًا أو تموت من حَمْلِهَا.

عربية:

والجُمْعُ - بضم الميم-: الجنين، ويقال: بجِمْعٍ -بكسر الجيم- ولم يقله غير الكسائي.

قال الإمام: ذكر مالكٌ في "كتابه" هذه الثّمانية وهي فيما قَيَّدْنَا أحد عشر صِنْفًا، وأنا أَذْكُرُها إنّ شاء الله.

التّاسع:

من قتل دون ماله فهو شهيد، لا خلافَ فيه.

العاشرُ: الغريب

لقوله: "مَوتُ الغَرِيبِ شَهَادَةٌ" (٤).

الحادي عشر: صاحب النَّظرة شهيد

واختلف العلّماء فيه على قولين:

١ - فقيل: هو المجنون الّذي اتخذ (٥) نظره.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 574 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.