Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 24

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الزكاة في العين من الذهب والورق

وروى ابن عبد الحَكَم عن مالك؛ أنَّه سُئِلَ عن ذلك فقال: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ﴾ الآية (١).

المسألة الثّالثة (٢):

فإذا ثبت هذا، فمن أصحابنا من يقول: يجوز إخراجها قُرْبَ (٣) الحَوْلِ.

وروى عيسى عن ابن القاسم في "العتبية" (٤): يجوز تقديمها على الحول بالشَّهْرِ ونحوه.

وقال ابنُ الموّاز وأبو الفَرَج: يجوزُ تقديمُها باليوم واليومين.

وقال ابن حبيب: قال (٥) من لقيت من أصحاب مالكٌ: لا تجزئه إلّا فيما قَرُبَ مثل الخمسة الأيام والعشرة.

وقال أشهب: من فعل هذا فلا تجزئه.

توجيه (٦):

أمّا وجه ذلك: أنّ وقت الوُجوب هو الحَوْل فَلِقُرْبِه تأثيرٌ في الاستحقاق، كمرض المريض (٧) الّذي له تأثيرٌ في منعه من التّصرُّف في ماله نحو الوَرَثَة.

ووجه آخر: وهو أنّ المال لا يعتبر فيه ما قَرُبَ، فكذلك اليوم، إنّما يُعْتبَر بالسّاعة الّتي أفيد فيها المال، ولا بمقدار ما مَضَى منها. يُعْتبَرُ ما قَرُبَ من ذلك، فكذلك اليوم لا يعتبر فيه، وما قَرُبَ منه فهو في حُكْمِهِ في الحَوْلِ (٨)، والمسألةُ طويلة المَأْخَذِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 24 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.