Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر

ووجه ذلك: أنّه مستعملٌ مباحٌ، لما رُوِيَ في الحديث؛ أنّ رسول الله ﷺ قال لأحد أصحابه: اتَّخِذ أَنْفًا من ذَهَبٍ (١).

المسألة السّادسة (٢):

وأمّا آنية الذّهب والفضّة، فلا يجوز استعمالهما، وقال عبد الوهّاب: لا يجوز اتخاذهما (٣)، وقال ابن الجلّاب: اقتناؤهما حرام (٤)، وقال الشّافعيّ (٥): يجوز اتخاذهما ولا يجوز استعمالهما، ومسائلُ أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنّهم يجيزون بيع آنية الذّهب والفضّة في غير ما مسألة من "المدوّنة" (٦) وَلو لم يجز اتّخاذها لفسخ البيع.

واستدل عبد الوهّاب بأنّ ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر والخنزير (٧).

المسألة السابعة (٨):

فإذا ثبت هذا، فما لا يجوز اتخاذه ففيه الزّكاة، وقال ابن شعيان: تكسر الآنية من ذلك، وما يجوز استعماله فلا زكاةَ فيه.

المسألة الثّامنة (٩):

سُئِلَ ابن عبّاس عن العنبر هل فيه الزكاة؟ فقال ابن عبَّاس: إنّ كان فيه شيء ففيه الخُمُس (١٠).

قال الإمام: لما قال الله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (١١) وأعلمهم النّبيّ ﷺ أنّها

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 36 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.