Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الميراث

المسألة الثّالثة (١):

فإن كانت زكاة فِطْرٍ (٢) فَرَّطَ فيها، فإنَّهُ إنْ أَوْصَى بها أخرجت من الثُّلُث أيضًا، وقال الشّافعيّ: تخرج من رأس المال، وهو على أصله في هذه المسألة؛ أنّه لا تجب في مالٍ موروثٍ زكاةٌ حتّى يحول عليها الحَوْل، وهو قول صحيحٌ؛ لأنّه فائدةٌ، وهو مذهبنا إنّ شاء الله.

المسألة الرّابعة (٣):

قال علماؤنا (٤): والأموالُ الموروثةُ على ضربينِ:

ضربٌ تجبُ فيه الزَّكاة في عَيْنِهِ.

وضربٌ تجبُ في قِيمَتِه.

فأمّا ما تجب الزّكاةُ في عَيْنِه، فإنّ على قسمين:

١ - قسمٌ ليس فيه عمل قُنْيَة.

٢ - وقسمٌ فيه عمل قنية.

فأمّا الأوّل، فسواء نوى به تجارة أو غيرها فإنّ زكاته تُؤَدَّى (٥)، وما فيه عمل قُنْيَة وهو الصِّياغَة، فإنْ نوى به التِّجارة زكّاهُ لحَوْلٍ من يوم يَرِثه. وإنْ نَوَى به القُنْيَة فلا زكاةَ، دمان لم يَنْوِ شيئًا فهو على أصله في حُكمِ الزَّكاة وتعلّقها يه. وما كانت الزّكاة في قيمته فسواء نَوَى به التِّجارة أم لم ينوها تُؤَدَّى زكاتُه بعد أنّ يحولُ عليه الحَوْل على ثمن ما بِيعَ منه من يوم قبَضَه الوارث، وإن باعه بعرض، فنَوَى به التِّجارة، فحين يحول الحول على العرض الّذي قَبَضَهُ على نيَّةِ التِّجارة والإدارة.

المسألة الخامسة (٦):

ويُعْتبَرُ الحَوْلُ على حسب ما يمكن من تنمية المال، فإن كانت من الأموال الّتي

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 40 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.