Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 45

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الزكاة في الدين

بالذِّمَّة وإنّما تتعلّق بالمال لا بالذِّمَّة (١).

وقد اضطرب قول الشّافعي في هذه المسألة، فمرَّة قال: تتعلّق بالذِّمَّة، ومرة قال: تتعلَّق بالمالِ.

والدّليل لمالك عليه: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ (٢)، وحديث معاذ حين أَرْسَلَهُ إلى اليمن (٣)، وقال مالكٌ إنّما تجب الزَّكاةُ في الدَّيْن يوم قبضه، فإن كان ذَهَبًا فحُكْمُه حُكْم الذَّهَب، وإن كان فِضَّة فحكمها كذلك.

المسألة الخامسة:

قال الإمام: ثمّ إنّ مالكًا ﵀ عقب هذا الباب بعد ذلك (٤): "أَلَّا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا زكَاةٌ واحدةٌ، فإنَّه كان ضِمَارًا".

عربيّة:

اختلفَ الشَّارحونَ للموطّأ في هذه اللَّفْظَة، وهي قريبة المرام.

قال الأخفش (٥) وأهل العربيّة: أصل الضِّمار في كلام العرب الغائب، من قولهم قد أضمرت كذا، أي غيَّبْتُه في قَلْبِي، وكلُّ ما غابَ عن أهْلِهِ فقد أَضْمَرَتْهُ البلا د، أي (٦) غَيَّبَتْهُ.

وأمّا الفقهاء ففسروه على أقوال تَقْرُبُ:

فقال مالكٌ: الضِّمار المحبوسُ على صاحِبِه (٧).

وقال ابنُ حبيب (٨): "الضِّمار كلُّ ما لا يُرْجَى، مَالًا كانَ أو غيره، وكان علي

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 45 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.