Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 50

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة العروض

كان أو كثيرًا؛ لأنّهم قد انتفعوا بالتجارة به (١)، فيؤخذ منه على قَدْرِه كما تؤخذ من الكثير (٢).

المسألة السّادسة (٣):

قوله (٤): "فِيمَا يُدَارُ من العُرُوضِ (٥) للتِّجارَاتِ" والإدارةُ في كلامهم على ضربين:

أحدهما: أنّ يريد بها التِّقَّلُّب (٦) في التِّجارة، وهو الّذي أراده (٧) هاهنا، فهذا لا زكاةَ على رَبَّ المالِ فيه حتّى يبيع، وإنْ أقام أحوالًا (٨) فيزكِّي لعامٍ واحدٍ.

الثّاني: البيعُ في كلِّ وقتٍ من غير (٩) غَلَّة تُنْتَظَر (١٠)، كفِعْلِ أرباب الحَوَانِيتِ المديرِينَ، فهذا يزكَّي في كلّ عامٍ على شُرُوطٍ نذكرُها.

وقال أبو حنيفة (١١) والشّافعيّ: يقوم التّاجرُ في كلِّ عامٍ ويُزَكِّي مديرًا كان أو غيره.

المسألة السّابعة:

مذهبُ مالك أنّه يُؤْخَذ من الذِّمِّيّ كلَّما تَجَرَ من بَلَدِهِ إلى بَلَدٍ غير بلده، وقال عبدُ الملك (١٢): "أمّا تُجَّارُ العَدُوَّ (١٣)، فالسُّنَّةُ أنّ يُؤخذ منهم ما صُولِحُوا عليه (١٤)،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 50 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.