Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الماشية

وفي مئة وخمس وخمسين (١) ثلاث حِقَاق وشاة، وعلى هذا التّرتيب هو مذهبنا.

ودليلُنا عليه: حديث عمر، وهو حُجَّةٌ في الزَّكاةِ، يجبُ الرُّجوع إليه والعمل به (٢).

لأنّه قد بعثَ به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت.

ودليلُنا من جهة القياس: "أنّ ابنة مَخَاض سنّ لا يعود بعد الانتقال عنه فَرْضًا بِنَفْسِهِ (٣) كسنِّ الجَذَعَةَ.

المسألة السّادسة (٤):

فهذا ثبت أنّ الغَنَمَ لا تعودُ في صدَقَةِ الإِبِلِ (٥)، فاختلف أصحابنا في قوله: "فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ (٦)، ففي كلِّ أربعينَ ابنة لَبُون، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ" على ثلاثة أقوال:

١ - القول الأوّل: رَوَى ابنُ القاسِم عن مالكٌ؛ أنّ الفَرْضَ يتغيّر (٧) إلى تخيير السَّاعِي بين حِقَّتَيْنِ وثلاث بنات لَبُون (٨).

٢ - وَرُوِيَ عنه أنّه قال: لا ينتقل الفَرْضُ إلّا بزيادة عَشرٍ من الإِبِلِ، وبه قال أشهب.

٣ - وَرُوِي عنه؛ أنَّ الفَرْضَ ينتقلُ إلى ثلاثِ بناتِ لَبُون من غير تَخْيِيرٍ، وهذا اختيار ابن القاسم.

وعندنا؛ أنَّ مَجِيءَ السَّاعي شرطٌ في صحَّةِ الزَّكاةِ.

المسألة السّابعة:

قوله: "وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا بَلَغَت" واختلفَ العلّماءُ فيها على أقوال:

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 60 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.