Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 62

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الماشية

المسألة التّاسعة (١):

قال: فإن كانت الغَنَم كلها عرجاء أو مريضة (٢) أو ذات عَوَار؟ كان على رَبَّ الغنمِ أنّ يأتي بما يجزئ عنه، ولم يلزم المصَّدِّق أنّ يأخذَ منها إلّا أنّ يشاء (٣) ذلك. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يأخذ منها.

ودليلُنا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٤).

ودليلنا أيضًا من جهة القياس: أنّ هذا حيوان يخرجُ على وَجْهِ القُرْبَةِ، فكان من شرطها (٥) السّلامة كالضّحايا، وهذا القياس إنّما يتَّجِهُ على قول ابن القصّار أنّ ذا (٦) العيب لا يجزئ وإن كانت قيمته أكثر. ومذهب مالكٌ؛ أنّها (٧) تجزئ إذا كانت أفضل للمساكين من السليمة (٨).

العربيّة:

قوله: "ابْن لَبُون " ابن سَنَتَيْن، و"ابن مَخَاض": ابن سَنَة، و"والحِقَّة": الّتي أكملت الثّلاث سنين ودخلت في الرّابعة. و"الجذعة": هي الّتي دخلت في الخامسة.

وقوله (٩): "وفي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ" قَالَ علماؤنا (١٠): الرِّقة اسمٌ للفِضَّة (١١)، ويقال: إنها الموازنة. وحكَى عبد الوهّاب أنّ من أصحابنا من قال: هو اسمٌ للذَّهب والوَرِقِ معًا، والأوّل أظهر.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 62 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.