Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 64

  1. كتاب الزكاة
  2. ما جاء في البقر

عبد الوهّاب. وقال ابن حبيب (١): "هو الجَذَعُ من البَقَرِ وهو ابن سَنَتَيْن" (٢).

والجَذَعَةُ اسم للصَّغيرِ منها ومن غيرها، وسُمِّيَ جَذَعًا لذلك.

واختلف النّاس في المُسِنَّة:

فقيل: هي الّتي دخلت في السَّنَة الثّالثة (٣).

وقيل: هي الّتي أتت عليها ثلاث ودخلت في الرّابعة (٤)، وهو الّذي اختارَهُ ابن الموّاز (٥).

المسألة الثّانية (٦):

وأمّا صِفَتُه، فالمشهورُ من المذهب أنّه ذَكَرٌ، ولا يلزم صاحب الماشية أنّ تكون أنثى إلَّا أنّ يشاء ذلك.

وقال ابن حبيب: يجوز أنّ يكون ذَكَرًا أو أنثى.

وقال علماؤنا: ولا تؤخذ إلَّا أنثى (٧) سواء كانت بَقَرَهُ كلها ذُكورًا أو إناثًا.

وقال أبو حنيفة: إنّ كانت البقر (٨) إناثًا جاز فيها مسن ذكر (٩).

والدليل على ذلك: الحديثُ المتقدِّم (١٠).

ومن جِهَةِ المعنى: أنّ هذا فَرْضٌ ورد الشَّرْعُ فيه بالأُنْثَى على الإطلاق، فلم يجز

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 64 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.