Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 81

  1. كتاب الزكاة
  2. النهي عن التضييق على الناس في الصدقة

مسألة (١):

وأمّا موضع أَخْذِ الصَّدَقَةِ، ففي موضع الماشية، وليس على أربابها نقلها إلى المصدّق.

ودليلنا: المشهورُ من فعل النَّبيِّ ﷺ إذْ يبعث أصحابَه مصدّقين إلى الجهات، ولا يأمر النّاس بجَلْبِ مواشِيهِم إلى المدينة،

ومن جهة المعنى: أنّ الضّرورة على أربابِ المواشي في جَلْبِها وجَمْعِها للصَّدَقَة أشدّ من الضّرورة على المصدّقين في تطوّفهم على المواشي.

مسألة (٢):

قال علماؤنا (٣): وكذلك زكاة الحَبِّ يخرجُ إليه في موضعه، ويؤخذ من النّاس حيث حَصدُوهُ، لما (٤) رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ: "وَأعلمهُمْ أنَّ عليهم صَدَقَة تُؤْخَذُ من أغنيائِهِمْ وتردّ على فُقَرَائِهِم"، فإذا كانت تدفع إلى فقراء الجِهَةِ الّتي أخذت بها، فلا معنى لنقلها.

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ في تكليفهم حمله زيادة في الزّكاة، وربّما لم تكن لهم دوالت ولا مال غير ما أصابوه، فيؤدِّي ذلك إلى أنّ يؤخذ منهم نصف ما حصدوه أو أكثر.

مسألة (٥):

وأمّا موضع تفريقها، ففي الموضع الّذي تؤخذ فيه، إلَّا أنّ لا يكون فيه فقراء، فإنْ كان فيه فقراء، فلا يخلو أنّ يكونوا أشدّ حاجة من غيرهم، أو حاجتهم كحاجة غيرهم، أو تكون حاجة غيرهم أشدّ، فإن كانت حاجتهم أشد* أو مساوية لحاجة غيرهم، فأهل موضع الصّدقة أولى بصدقتهم حتّى يغنوا أولًا، ينقل منها إلَّا ما فضل عنهم، وإن كانت حاجة غيرهم أشدّ* (٦) فرّق من الصَّدَقَة بموضعها بقَدْرِ ما يراه

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 81 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.