Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها

وغيره عن ابنِ القاسمِ؛ أنّه قال في الزّكاة يُغطَى منها الغَازِي: إنّ (١) كان معه في غزاته ما يكفيه من مَالِهِ وهو غنيٌّ في بَلَدِه. ورَوَى ابنُ وَهْب عن مالكٌ؛ أنّه يُعْطَى منها الغُزَاةُ ومن لزم مواضع الرِّبَاطِ فقيرًا كان أو غنيًا.

المسألة الرّابعة (٢): "العامل"

فإنّه يأخذ أُجْرَته على تكفّل (٣) ذلك، واختلف علماؤنا في المقدار الّذي يأخذه العاملون من الصَّدقة؟

فقيل: هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أقشام، قاله مجاهد والشّعبي.

وقيل: يُعْطون على قَدْرِ أعمالهم من الأُجْرَة، قاله ابن عمر ومالك.

وقيل: يُعطون من غير الزَّكاة، وهو ما كان من بيت المال، وهذا قولٌ صحيح عن مالكٌ بن أنس، من رواية ابن أبي أُوَيْس وداود بن سعيد (٤)، وقد بيَّنَّا ذلك في "مسائل الخلاف".

المسألة الخامسة:

"الغارم" هو أحد رَجُلَيْن: إمّا رجلٌ له مالٌ مثل مئة دينار وعليه مئة دينار، فهو فقير غارِمٌ يحلّ له أخذ الصَّدَقَة، ولا تُوخَذ منه عندنا.

وقيل: تُوخَذ منه ويُغطَى، وهذا ضعيفٌ.

وقال ابن الموّاز: لا يُعْطَى.

وقال (٥) في "الأحكام" (٦): هم الّذين ركِبَتْهُمُ الدُّيون ولا وفاءَ لهم، ولا عندهم ما يؤدُّون به.

وقيل: إنّ كان سَفِيهًا وَصَيَّرَهَا في سفاهة فإنّه لا يُعْطَى منها إلَّا أنّ يتوب؛ لأنّه

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 85 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.