Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 92

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها
  3. قوله: ﴿وفي الرقاب﴾

مستحقّون (١)، إذ لو كانوا يستحقون (٢) لسقط سَهْمُهُم بسقوطه عن (٣) أرباب الأموال ولم يرجع إلى غيرهم.

وقيل: إنّه يرجع إلى عُمّار المساجد (٤).

الصِّنفُ الرّابع (٥)

قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (٦)

قيل: هم المكاتَبُونَ، قاله عليّ، والشّافعي، وأبو حنيفة (٧)، وجماعة.

وقيل: إنّه العِتقُ، وذلك بأن يَبْتَاعَ الإمامُ رقيقًا فَيَعْتَقُهم، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين، قاله ابن عمر.

وعن مالكٌ في ذلك أربع روايات:

١ - قيل: لايُعين (٨) مكاتَبًا.

٢ - وقال في إحدى رواياته (٩): ما بلغني عن أبي بكرٍ ولا عمر ولا عثمان أنّهم فعلوا ذلك.

٣ - ورَوَى عنه مُطَرِّف؛ أنّه يُعطَى المكاتَبُونَ.

مسألة (١٠):

وقد اختلفَ العلّماءُ في فكِّ الأسيرِ منها؟

فقال أَصْبَغُ: لا يجوز ذلك.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 92 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.