Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 94

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما جاء في أخذ الصدقة والتشديد فيه

وقال أبو حنيفة (١): لا يجوز بحال (٢).

قال الإمام: والصّحيحُ جوازُه لحديث زينب امرأة ابن مسعود، وصَدَقَةُ التَّطَوُّع والفَرْضِ هاهنا سواء؛ لأنَّ المنعَ إنّما هو لأجل عَوْدِهِ عليه، وهذه العِلَّةُ لو كانت مراعاةً لاسْتَوَى فيها التَّطَوُّع والفَرْضُ.

مسألة (٣):

واختلفَ العلّماءُ هل يُعْطَى من الزكاةِ نصابًا أم لا؟ على قولين:

فقال بعض المتأخرين: إنّ كان في البلد زكاتان نَقْدٌ (٤) وحَرْثٌ، أخذ ما يبلِّغه إلى الأخرى.

والّذي أراهُ أنّ يُعْطَى نِصَابًا، وإن كان في بلد زكاتان نقدٌ (٥) وحَرْثٌ وأكثر (٦)، وقد بيَّنَّا ذلك في موضعه إنّ شاء الله.

باب ما جاءَ في أخْذِ الصَّدقة والتَّشْدِيد فيه

مالك (٧)، أنَّه بلغه أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ قال: لَوْ منعوني عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.

الإسناد:

قال الإمام: هذا حديثٌ بلاغٌ، وهو يتَّصِلُ من حديثِ أبي هريرة (٨).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 94 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.