Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 99

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة ما يخرص من ثمرات النخيل

قال الإمام القاضي ابن العربي في "العارضة" (١): إنّه لم يثبت عن النّبي ﷺ في الخَرْص غير الحديث المتقدِّم، وهو صحيحٌ متَّفَقٌ عليه، وغير ذلك لم يصحّ سَنَدًا ولا نَقْلًا.

المسألة الخامسة:

قال علماؤنا: ومن الواجبِ أنّ يَخْرُص الإمامُ ثمّ يخلِّي بينها وبين أربابها ينتفعون بها ويتصرَّفُون فيها، ويدَّخرون من الأموال -أعني الزَّكاة- بما يُقَدَّر عليهم في الخِرْصِ.

قال علماؤنا (٢): وصفَةُ الخَرْصِ أنّ يخرصَ الحائط نخلة نخلة، فإذا كمل خِرْصها أضاف بعضها إلى بعض، ورَوَى ذلك ابن نافع عن مالك (٣).

المسألة السّادسة (٤):

وهل يخفِّف في الخَرْصِ على أرباب الأموال أم لا؟

فالمشهور من مذهب مالك؛ أنّه لا يلغى لهم شيئًا.

وقال ابنُ حبيب: يخفّف عنهم ويوسّع عليهم.

وقال ابن أبي زيد: هذا خلاف مذهب مالك.

وحَكَى عبد الوهّاب (٥) الرِّوَايَتَيْنِ عن مالك.

توجيه (٦):

فوجه القول الأوّل: أنّ هذا تقديرٌ للمال المزكَّى فلم يشرع فيه تخفيفٌ، كَعَدِّ الماشية والدَّنانير والدَّراهم.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 99 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.