Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 105

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والزيتون

"المجموعة" عن ابن وهب عن مالكٌ: الزّكاة في التُّرْمُسِ (١)، وزاد في "المختصر" التُّرْمُسُ، والفُولُ، والحِمَّصُ، والبَسِيلَةُ، وزاد في "العُتْبيَّهّ" (٢) أشهب عن مالك: "الكِرْسنَّة" (٣). وذكر ابن حبيب عن جماعة من أصحاب مالك: "الاشقالية" وهي: العَلَسُ (٤)، فَزادوا (٥) على ما في "الموطّأ" ستة أصناف، وهي داخلةٌ تحت قوله (٦): "وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ".

وهذه الحُبوبُ كلّها منها ما يُدَّخَر ويعتادُ النَّاس اقتياته، ومنها ما لم (٧) يعتادوا ذلك فيه، وهي الكِرْسِنَّة فإنّه لم يعتد النّاس أكلها فيما علمنا، ولعلّه أنّ يذهب ما فيها من المرارة بالعصارة كالتُّرْمُسِ.

المسألة الرّابعة (٨):

قوله (٩): "ليس في شيءٍ من التّوابل زكاةٌ، ولا الفُسْتُق، ولا القِطْن" قاله عنه (١٠) ابن وهب، وما علمتُ أنّ في حَبَّ القِرْطِمِ وبِزْرِ الكَتَّانِ (١١) زكاة قيل أنّ يُعْصَرَ منها زَيْتٌ كثيرٌ، قال: ففيه الزّكاة إذا كَثُرَ هكذا، قال أَصْبَغ في بِزْرِ الكَتَّانِ، هو أعمّ نفعًا من زَيتِ القِرْطِمِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 105 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.