Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 108

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما لا زكاة فيه من الثمار

منهما صِنْفٌ واحد غير الحنطة (١) لا تجمع في الزّكاة.

قال الإمام (٢): والأشبه عندي والأظهر في ذلك (٣)؛ تشابُه الحِنْطَة والسُّلْتِ (٤)، وإذا سَلِمَ السُّلْتُ لحق بالشّعير (٥).

المسألة الثّانية (٦):

قال علماؤنا (٧): وما كان من الحبوب مُقْتَاتًا (٨) غالبًا، فإنّه تجب فيه الزَّكاة، والّذي يقتات الحِنْطَة والشَّعير والسُّلْتِ والأُرْزِ والدُّخْنِ (٩) والذُّرَّةِ والبَاقِلَّى (١٠) والحِمَّصِ واللُّوبْيَا والعَدَسِ والجُلْبَانِ والتُّرْمُسِ والبَسِيلَةِ والسِّمْسِمِ وحَبِّ الفُجْلِ، وما أشبه ذلك.

قال علماؤنا (١١): وهذه الحبوبُ على ضربين:

١ - ضربٌ منها ما هو صِنْفٌ بنفسه، كالأُرْزِ والدُّخْنِ والذُّرَّةِ (١٢) على المشهور من المذهب.

٢ - ومنها ما يضم بعضها إلى بعضٍ كما تضم أنواع التّمر، وكذلك القَطَانيّ كلّها وما جرى مجراها لتَقَارُبِ منافعها.

قال القاضي أبو الوليد (١٣): "والأظهر عندي أنّ يكون كلّ صنفٍ منها منفردًا لا يضافُ إلى غيره في الزَّكاةِ والبُيُوعِ، لأنَّا إنْ عَلَّلْنَا الجِنْسَ بانفصال الحُبُوبِ بعضها من (١٤)

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 108 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.