Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب الزكاة
  2. جزية أهل الكتاب

ودليلنا من جهة السُّنَّة: قولُه ﷺ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ".

ودليلنا من جهة القياس: أنّ المجوسَ فِرْقَةٌ لا تجوزُ مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم، عَكْسُه اليهود والنّصارى (١).

المسألة الرّابعة:

عندنا أنّه يجوز إقرار جميع الكُفَّار على الجِزْيَة.

وقال الشّافعيّ: لا يقرّ عليها إلَّا أهل الكتاب والمَجُوسِ.

وقال أبو حنيفة: يجوز إقرار جميعهم إلّا العرب من عَبَدَةِ الأوثان.

والدَّليلُ على ما نقوله: أنّ هذا أصلُ الكُفْرِ، فجاز إقراره على الجِزْيَةِ، كالكتابي، وهذا لا يصحُّ له.

المسألة الخامسة:

اختلفَ العلّماءُ على أيِّ وجهٍ تؤخذ منهم الجِزْيَة؟

فقال الشّافعي: تُجْزِيء عنهم فيما لزمهم من كِرَاءِ الأرضِ إذا نزلوا بدار الإسلام، فتعين عليهم الكراء.

والصّحيحُ أنّها بَدَلٌ عن القَتْلِ، قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية (٢).

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي (٣): سمعتُ أبا الوفاء إمام الحنابلة عليّ بن عقيل في مجلس النّظر يتلوها ويحتجُّ بها، فقال: ﴿قَاتِلُوا﴾ (٤) وذلك أمرٌ بالعقوبة (٥)، ثم قال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦) وذلك بيانٌ للذّنب الّذي أَوْجَبَ العقوبة (٧). وقوله: ﴿وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٨) تأكيدُ الذَّنْبِ في جانب الاعتقاد (٩). ثمّ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 117 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.