Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 135

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من تجب عليه زكاة الفطر

شَيْطَانٌ" ذكره البخاريّ (١) مقطوعًا، وهذه صِلَتُه (٢)، وفائدته عظيمةٌ (٣).

قال الإمام: ويصحّ أنّ يقال فيها زكاة الصوم؛ فإنّها طُهْرَةٌ له، وزكاة رمضان؛

لأنّه محل الصِّيام، وزكاة الفِطْر؛ لأنّه وقتها الّذي يظهر فيه وجوبها.

وأمّا قَدْرُها، فصاعٌ وهو أربعة أمداد، حسب ما جاء في الأحاديث، خَرَّجَهَا البخاريّ (٤) ومسلم (٥) والدّاودي (٦)، وفيها أنّها من التَّمْرِ والشَّعير، ثمّ جعل النّاس عدله مُدَّيْن من حِنْطَةٍ، يعني مكان التَّمْر الحِنْطَة.

واتَّفقَ العلّماءُ على حديث أبي سعيدٍ (٧)، وزاد النّسائي (٨): "أو صَاعًا من سُلْتٍ، أو صَاعًا من دَقِيقٍ"، والأحاديث في هذا الباب ثَابِتَةٌ.

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٩):

اختلف النّاس في وجوب زكاة الفِطْرِ أو ندْبها؟

فعن مالك روايتان: إحداهما محتملة، والأُخرَى قال: زكاة الفطر واجبة (١٠)، وبذلك قال فقهاء الأمصار.

وتأوّل قوم قوله: "فَرَضَ" بمعنى قَدَّرَ، وهو معنى الوجوب، وهو الأظهر؛ لأنّه

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 135 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.