Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 154

  1. كتاب الصيام
  2. الباب الأول ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان

الكبيرة يَرَى أهلها الهلال، فيراه منهم الرجال والنّساء والعبيد ممّن لا يمكن منهم التّواطؤ على باطل، فيلزم النّاس الصوم.

المسألة الثّانية (١):

فإذا ثبت الشّهر بالشَّهادَةِ، جاز نقلُه على خبر العدل دون خبر الفاسق، نصّ عليه أحمد بن ميسر وقال: يلزم الصّوم من باب قَبُولِ خَبَرِ الواحد العَدْل لا من باب الشّهادة، قال ابن أبي زيد: هو كما قال؛ لأنّه للرَّجُلِ أنّ ينقل لأهل بيته وابْنَتِهِ البِكْر مثل ذلك، فيلزمهم تبييت الصِّيام بقَوْلِهِ ونَقْلِه.

قال الإمام (٢): وهذا وَهَمٌ منه؛ لأنّ أهل البيت يأخذون بقول صاحب البيت، لقول النّبيِّ ﷺ: "أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ ... " الحديث (٣)، ولهذا يجوز نقله إليهم ولو لم يكن عَدْلًا، وينفذ حكمه عليهم وإن كان فاسقًا.

وإذا نقل العدلُ رواية أهل بَلَدٍ إلى بلدٍ، فإنْ نقلَهُ على استفاضة، عُوِّلَ عليه وعُمِلَ به.

قال الإمام: ومعنى ذلك؛ أنّ الصّوم يكون ثبوته بطريقين:

أحدهما: الخبر.

والثّاني: الشّهادة، وذلك إنْ قلَّ عدد الرَّائِينَ له، وإذا ثبت (٤) من طريق الشّهادة فيجب أنّ يعتبر فيه من صفات الشُّهود وعَدَدِهم واختصاص ثبوته بالحكم (٥) ما يعتبر في سائر الشهادات.

وجه ذلك: اختلاف حال النّاس في رؤيته، وأنّ اختصاص بعض النّاس برؤيته دون بعض (٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 154 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.