Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 183

  1. كتاب الصيام
  2. باب التشديد في القبلة للصائم

المسألة الثّالثة:

اختلفَ العلّماءُ فيمن قَبَّلَ قبلةً واحدةً فأَنْزَلَ، هل يكفِّر أم لا؟ وهذا منهم خلافٌ في حالٍ. فمن رأى الكفَّارةَ، اعتقدَ أنّ القُبْلَةَ الواحدة يكون منها الإنزال، ففاعلها قاصدٌ إليه ومُنْتَهِكٌ لحُرْمَةِ الشَّهْرِ، فوجبتِ الكفّارةُ. ومن رأى ألَّا كفارة، اعتقد أنّ الإِنْزَال لا يكون منها غالبًا، فالفاعل لها وإن وقع ذلك منه غير قاصدٍ إليه ولا مُنْتَهِكٍ لحُرْمَةِ الشَّهْرِ، فإنّه لا كفّارةَ عليه.

المسألة الرّابعة:

قوله (١): "كَانَا يُرَخِّصَانِ في الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ" فيه دليلٌ على أنّ الباب يتعلَّقُ به منعٌ، ولولا ذلك لكان مُطلَقًا مُبَاحًا، وإنّما يكون رخصة ما يتعلَّق ببابه (٢) المنع، وأَرْخَصَ في شيءٍ منه لأَمْرٍ ما.

وفرَّقَ علماؤنا بين الشَّيخِ والشّاب، وعمومُ (٣) الحديثِ وظاهرُهُ يقتضي جوازها لهما جميعًا؛ لأنّ رسولَ الله ﷺ لم يقل للمرأة: هل زوجك شيخ أو شابٌّ؟ ولو ورد الشّرع بالفَرْقِ بينهما لما سكتَ ﵇ عنه؛ لأنّه المبيِّن عن الله تعالى مراده من عباده.

وكان ابنُ عبّاس يَكْرَهُ القُبْلَةَ للشَّيْخ والشابِّ، وذهب فيها مذهب ابن عمر، وهو شأنّه في الاجتهاد والاحتياط، وقد بيّنّا في هذا "الكتاب" أنَّ مالكًا ﵀ من سَعَةِ عِلْمِهِ وتَبَجُّحِهِ في الفقه إذا ذكر في "كتابه" هذا حديثًا مُجْمَلًا أَعْقَبَهُ بحديثٍ مُفَسِّرٍ له، من أجل ذلك ساقَ بعد هذا الباب بابًا قال فيه:

باب التَّشديد في القُبْلَةِ للصَّائم

مالك (٤)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبيِّ ﷺ كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 183 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.