باب ماجاءَ في الغُسْلِ للإهلالِ
مالك (١)، عن عبد الرّحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت عُمَيْسٍ؛ أنّها وَلَدَت محمدَ بن أبي بكر بالبَيدَاءِ ... الحديث.
الإسناد (٢):
قال الإمام: هذا حديثٌ مُرْسَلٌ في الموطَّأ، وأَسْنَدَهُ ابن أبي شَيْبَة (٣). ومُرْسَلُ مالكٌ أَقْوَى وأَثبَت من أسانيد غيره، لما رُوِيَ من اختلافهم في إسناده.
وقوله في هذا الحديث: "بِالْبَيْدَاءِ" وقوله في الحديث الثّاني: "بذي الحُلَيْفَة" ليس بمختلف فيه؛ لأنّ البَيْدَاء متَّصِلَة بذي الحُلَيْفَة، فالبيداء صحراء متَّصِلَةٌ بذي الحُلَيْفَة.
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (٤):
خَرَّجَ أبو داود (٥)، عن ابن عبّاس؛ أنّ النّبىَّ ﷺ قال: "النُّفَسَاءُ والحائِضُ إذا أَتَتَا على الوقت (٦) تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها إِلَّا الطّواف بالبيت".
قال الإمام: وفي أَمْرِ النَّبيِّ ﷺ الحائض والنُّفَسَاء بالغُسْلِ عند إلاستهلال (٧) دليلٌ