Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 282

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ماجاء في الغسل للإهلال

غسل للإحرام، فإنّ النّبيَّ ﷺ اغتسل وهو مُحْرِمٌ (١)، وأَمَرَ أصحابه أنّ يغتسلوا أيضًا عند الإحرام (٢).

واغتسلَ النّبيُّ ﷺ لدخول مكَّة (٣)، وليس غسل الإحرام لرفع حَدَثٍ (٤)، وإنّما للتَّأَهُّب للقاء الله تعالى، ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائمٌ.

وأمّا المُحرِمُ فيجوز أنّ يغسل رأسه تَبَرُّدًا، لكن لا يضغث رأسه بِيَدَيْهِ إِلَّا إذا اغتسل من الجنابة.

وكره مالك أنّ ينغمس في الماء، لئلَّا يقتلَ الماءُ القملَ، وليس الماءُ بقاتلٍ لها بمجرَّدِ الانغماس، نعم ولا تحريك الشَّعر.

المسألة الثّالثة (٥):

قوله: "فَوَلَدَتْ أسماء، فذكر ذلك أبو بكرٍ لرسول الله ﷺ" يحتمل أنّ يكون سأله إنّ كان النّفاس ودمه الّذي يمنع صحَّة الصّوم والصّلاة يمنع صحَّة الحَجِّ، فَبَيَّنَ النّبيّ ﷺ أنّ النِّفَاسَ لا يُنَافِي الحَجِّ ولا يمنع صحِّته، بل تصح جميع أفعاله معه، إلّا ما له تعلُّق بالبيت من الطَّوَافِ والرُّكوع الّذي يحتاج إلى طهارة.

ويحتمل أنّ يكون سأله عن الاغتسال (٦) للإحرام وإن (٧) علم أنَّ إحرامها بالحجِّ (٨)؛ لأنّ الاغتسال للمُحْرِم مشروعٌ في ثلاثة مواطن: أحدها عند الإحرام، فخافَ أنّ يكون النِّفاس يمنع الاغتسال الّذي يُوجِبُ الحكم (٩)، فبيَّنَ له النّبيُّ ﷺ أنَّ الغسلَ مشروعٌ لها؛ لأنّ ذلك الغسل ليس لرفع حَدَثٍ، فلا يُنَافِيهِ حيض ولا غيره، وإنّما هو غسل مشروعٌ للإحرام، وإذا لم يمنع الإحرام الحيض والنِّفاس لم يمنع الغسل له (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 282 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.