Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 291

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام

الفِدْيَةَ لثبوتها عن النَّبيِّ ﷺ.

واتّفق مالك (١) وأبو حنيفة (٢) في إيجاب الفِدْيَة على من لبس السَّراويل فقالا: عليه الفِدْيَة.

وقال الشَّافعيّ (٣) وابنُ حنبل (٤) والثَّوريّ: إذا لم يجد المُحْرِمُ إزارًا لبس السَّراويل ولا شيء عليه، وهذا لا يصحّ في النَّظَر (٥).

الفوائد المُتَعَلَّقة بهذا الحديث (٦):

رَوَى ابن (٧) عمر؛ أنَّ رَجُلًا سألَ رسولُ الله ﷺ عمّا يَلبسُ الْمُحْرِم ... الحديث إلى آخره.

قال النَّاس: ففيه إجابة السَّائل بأكثر ممّا سأل عنه.

واختلف النَّاس في تأويله:

فيحتمل أنّ يريد بذلك أنّه سأل عمّا يلبس، فذكر له ما يلبس، والمنهي عنه أكثر من المأمور به.

ويحتمل أنّ يريد به الزيادة، واعجبا لأحمد بن حنبل (٨) يقول: لا تلبس الخُفَّين مقطوعة أسفل من الكعبين (٩)، وهو نصٌّ في الحديث.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 291 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.