الفِدْيَةَ لثبوتها عن النَّبيِّ ﷺ.
واتّفق مالك (١) وأبو حنيفة (٢) في إيجاب الفِدْيَة على من لبس السَّراويل فقالا: عليه الفِدْيَة.
وقال الشَّافعيّ (٣) وابنُ حنبل (٤) والثَّوريّ: إذا لم يجد المُحْرِمُ إزارًا لبس السَّراويل ولا شيء عليه، وهذا لا يصحّ في النَّظَر (٥).
الفوائد المُتَعَلَّقة بهذا الحديث (٦):
رَوَى ابن (٧) عمر؛ أنَّ رَجُلًا سألَ رسولُ الله ﷺ عمّا يَلبسُ الْمُحْرِم ... الحديث إلى آخره.
قال النَّاس: ففيه إجابة السَّائل بأكثر ممّا سأل عنه.
واختلف النَّاس في تأويله:
فيحتمل أنّ يريد بذلك أنّه سأل عمّا يلبس، فذكر له ما يلبس، والمنهي عنه أكثر من المأمور به.
ويحتمل أنّ يريد به الزيادة، واعجبا لأحمد بن حنبل (٨) يقول: لا تلبس الخُفَّين مقطوعة أسفل من الكعبين (٩)، وهو نصٌّ في الحديث.