Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 315

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب إفراد الحج

الأصول (١):

رَوَى محمّد بن الحسن، عن مالك؛ أنَّه قال: إذا جاءنا عن النَّبيِّ ﷺ حديثان مختلفان، وبلغنا أنّ أبا بكرٍ وعمرَ عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، كان ذلك دلالة على أنَ الحَقَّ فيما عملا به.

فالإفراد عند مالك أفضل (٢).

وقال آخرون: القِرَانُ أفضل، وهو أحبّ إليهم، منهم أبو حنيفة (٣).

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى:

قولها (٤): "خرجنا مع رسول الله ﷺ عامَ حَجَّةِ الوداع".

وهو عام عشرة من الهجرة، ولم يحجّ النّبيّ ﷺ من المدينة غير هذه الحَجَّة، وحج أبو بكر بالنّاس عام تسعة، ولذلك سُمِّيت حجّة الوداع؛ لأنّ النّبيّ ﷺ وَعَظَهُم فيها وودَّعَهُم.

المسألة الثَّانية (٥):

اختلفت أجوبة العلّماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

فكان أوّل من تكلّم عليه (٦) الشّافعىّ في "كتاب مختلف الحديث" (٧) له، وهو

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 315 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.