Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 336

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما جاء في التمتع

الثّاني: أنّ يكون ذلك في عام واحد.

الثّالث: أنّ يفعل العمرة أو شيئًا منها في أشهر الحجّ.

الرّابع: أنّ يقدِّم العمرة على الحجّ.

الخامس: أنّ يحل من العمرة قبل الإحرام بالحجّ.

السّادس: أنّ يكون غير مكِّيٍّ.

تفصيل (١) وتنقيح:

أمّا الأوّل، فهو أنّ يأتي بالحجّ والعمرة في سَفَرٍ واحد؛ لأنّه (٢) المعنى الّذي يتمتِع به، وهو أنَّه ترك أحد السَّفَرَيْن؛ لأنّ كلّ نُسُكٍ منهما كان من حُكْمِهِ أنّ ينفرد بسَفرٍ، فترخّص بترك أحد السَّفَرَين لمّا جمعهما في سَفَرٍ واحدٍ، على ما نبيِّنُه بعد هذا.

وأمّا الثّاني، فهو أنّ يكونا (٣) في عامٍ واحدِ، فإنّه لو اعتمر في أشهر الحجّ، ثمّ حلَّ (٤)، ثمّ أقام إلى عام ثانٍ فحجّ، لم (٥) يكن متمتِّعاَ؛ لأنّ المراد بذلك (٦) في أشهر الحجّ، فحينئذٍ يكون متمتِّعًا.

فإن اعتمر في أشهر الحجّ (٧)، ففاته الحجّ، فلم يحجّ من عامه ذلك، لم يكن متمتعًا، وكذلك لو أحرم بالحجّ بعد أنّ اعتمر في أشهر الحجِّ، ففاته الحجّ، ولو أكمل حجّه لكان (٨) متمتِّعًا؛ لأنّه قد أتى بالحجّ في (٩) أشهر عمرته.

وأمّا الثّالث، وهو أنّ يعتمر في أشهر الحجّ؛ لأنّها أحق بالحجِّ لمن أراده، وسائر الأشهر أحقّ بالعمرة، وهذا معنى اختصاص هذه الأشهر بهذا الوصف؛ لأنّه لا

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 336 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.