Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 350

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب حجامة المحرم

وجه ذلك: أنّ حُكمَ إحرامه باقٍ في باب الاستمتاع، فوجبَ أنّ يكون ممنوعًا من عَقْدِ النِّكاح، أصله قبل الرَّمْي.

المسألة السابعة (١):

أكثرَ مالك من إدخال الآثار في هذه المسألة؛ لأنّ المُخَالِفَ فيها ابن عبّاس، وهو من فقهاء الصّحابة، فأظهر من قُوَّة الخلاف عليه من الصَّحابة والتّابعين والحكم من الأيمَّة بخلافه، وأنّ هذه المسألة ممّا تَهَمَّمَ بها النَّاس في زَمَانِ الصَّحابة والتّابعين، وخاضوا فيها، والجمهورُ على ما ذهب إليه مالك.

المسألة الثّامنة (٢):

قوله في المحرم "إنّه يراجع امرأته إنَّ شاء" هو كما قال، إنّه إذا طلّق امرأته طلقة رجعية فإنّ له مراجعتها ما كانت له الرجعة عليها لبقاء عدّتها، خلافًا لما يروى عن ابن حنبل من منعه الرجعة.

والدليل على ما نقوله: أَنَّ الرجعة ليست بنكاح وإنّما هي إصلاح باستتمام النِّكاح: ككفارة الظهار.

باب حِجَامة المُحْرِم

مالك (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار؛ أنّ رسولَ الله ﷺ احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأسِهِ، وهو يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَي جَمَلٍ، مكانٌ بطريق مكّةَ.

الإسناد (٤):

حديث يحيى بن سعيد مُرْسَلٌ، ولكنّه يتَصِلُ من وجوهٍ صحَاحٍ من حديثِ ابْنِ عباسٍ وجابر وأنس، كلُّهم يَرْوُونَه عنِ النَّبيِّ ﷺ أنّه احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ، وبعضُهم يروي: "وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ" وأكثرهم يقول: مِنْ أَذًى كان برأسه. وذكر

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 350 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.