Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 362

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب أمر الصيد في الحرم

باب أمر الصّيد في الحرم

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (١):

اتفق العلّماءُ على أنّ المراد بقوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٢) يعني متلبِّسين بالإحرام، يحكم فيه، ويجب الجزاء.

وأمّا إنَّ قتل في الحَرَمِ، فإنّ من علمائنا من قال: ليس مثل الأوّل، ورواه عن مالك، وهو ردّ للعربيّة وحطٌّ (٣) لمرتبة الحرم في الشّريعة؛ فإنّ منزلة الحَرَم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام.

المسألة الثّانية:

قال مالك (٤): "كلُّ شيءِ صِيدَ في الحَرَمِ، أو أُرْسِلَ عليه الكلْبُ في الحرم، فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ في الْحِلِّ، فإِنَّهُ لَا يَجُوزُ (٥) أَكْلُهُ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جَزَاءُ ذَلِكَ الصَّيد، وَأَمَّا الّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ في الْحِلِّ فَيَقْتُلُهُ فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَلَيسَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ جَزَاءٌ"، وإنّما اختلفَ في الّذي يُرْسِلُ كلبَه خارج الحَرَم على صَيْدٍ فأخذه في الحَرَمِ، فاتَّفَقُوا على أنّه لا يؤكل، وليس عليه جزاء، إِلَّا أنّ يكون أرسله قريبًا من الحرم، فإن أرسله في الحرم فأخذه في الحلِّ، فإنّه لا يحل أكله وعليه الجزاء.

المسألة الثّالثة (٦):

فإن قتل الصَّيدَ في الحَرَم حلالٌ أو حرامٌ، فإنْ كان حلالًا، فلا يخلو أنّ يكون الصَّيْد في الحَرَم أو في الحلِّ، فإن كان صيده في الحَرَم فعليه الجزاء، وبه قال أبو

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 362 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.