Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما يقتل المحرم من الدواب

الغَفْلَة، حتّى لا يمكن الاحتراز منها (١) ولا الانفصال عنها إلّا بقتلها.

المسألة الثَّالثة (٢):

أمّا الرَّخَمُ (٣) والعِقْبَان والنُّسور، فإنّها نادرةٌ نافرة عن النَّاس، فهذا اتَّفَقَ منها ما يعدوا فهو نادر كسائر الحيوان.

المسألة الرَّابعة (٤):

أمّا الفأرة، فقد قال ابن القصَّار: إنّه نصّ عليها (٥) ونَبَّهَ على ما هو أقوى منها، وهذا أيضًا من ذلك الباب؛ لأنّ الفأرة ليست تؤذي بقُوَّة، وإنّما تُؤْذي باختلاس، ولا نعلم ما يساويها في جنس إذايتها، فكيف ما يزيد عليها، ونحو ذلك كلامه في العقرب والحيَّة، وكذلك قال في الكلب العقور بأنّه نصّ عليه (٦) ونبه على ما هو أقوى منه (٧).

المسألة الخامسة (٨):

قال علماؤنا (٩): وإنّما سَمَّاها فواسق لخروجها عمّا عليه سائر الحيوان، بما فيها من الضَّرَر (١٠) الّذي لا يمكن الاحتراز منه، وكذلك الحيّات أيضًا لا يمكن الاحتراز منها.

المسألة السّادسة (١١):

وأمّا الوزع، فقال مالك (١٢): لا بأس بقتلها في الحرم، ولو تركت لكثرت وغلبت، فجعل مالك أذاها في كثرتها؛ لأنّ لها أذى بإفساد ما تدخل فيه، مع أنّ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 373 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.