Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما يجوز للمحرم أن يفعله

المسألة الثَّانية (١):

وهذا حُكْمُ جميع الحيوان (٢)، لا يجوز للمُحْرِمِ قتله إِلَّا ما تقدّم ذِكْرُهُ.

والدّليل على ذلك: قوله ﷺ لكَعْبِ بن عُجْرَةَ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " (٣) ثمّ أباح له إزالتها على أنّ يفتدي، فدلّ (٤) ذلك على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من أذى.

المسألة الثَّالثة (٥):

فإِذا ثبت هذا، فالهوامُّ على ضربين:

ضربٌ منه يخْتصُّ بالأجسام، كالقُرَادِ باجسام الدّواب، والقُمَّلِ في أجسام بني آدم.

وضربٌ لا يخْتصُّ بذلك، كالنّمل والذِّرِّ (٦) والبراغيث والبعوض (٧).

فأمّا ما كان من ذلك من دوابِّ الجَسَد، فلا يقتلُه المُحْرِمُ ولا يزيلُه عن جَسَدِه المختصِّ به، إِلَّا لكثرته إذا ظهر (٨)، فيُميطُه عنه، وهل يكون عليه فِدْيَةٌ أم لا؟ فالمشهور من قول مالك أنّ عليه فِدْيَة إذا أصاب الكثير منه، وإن أصاب اليسير منه، فليطعم شيئًا من الطّعام (٩). وقال ابن القاسم في القليل والكثير من ذلك الإطعامُ.

المسألة الرَّابعة (١٠):

وهل يجري ذلك مجرى الصَّيد، أو مجرى إلقاء التَّفَثِ؟ فهذا لم أر فيه نصًّا لعلّمائنا، وعندي (١١) أنّه يحتمل الوجهين، أمّا مشابهتُه بقتل الصّيد، فإنّه يَحْرُمُ عليه

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 380 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.