Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 389

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما جاء فيمن أحصر بعدو

ومنها بالمرض وشبهه.

وأصل الحصر الحبس والمنع.

وأمّا قول مالك (١) فيمن حصره العدوّ، أنّه يحلّ من إحرامه، ولا هَدْيَ عليه ولا قضاءَ، إِلَّا أنّه إنْ كان ساقَ هَدْيًا نَحَرَهُ، وقد وافقه الشّافعيُّ (٢)، على أنّه يتحلّل بالموضع الّذي حِيلَ فيه بينه وبين الوصول إلى البيت، وأنّه لا قضاء عليه، إِلَّا أنّ يكون صرورةً فلا يُسقِطُ ذلك فرضَ الحجِّ.

واختلف الفقهاء (٣) في موضع نحر رسول الله ﷺ يوم (٤) الحُدَيْبِيَةِ هل كان في الحلِّ أو في الحَرَمِ؟

فكان عطاء يقول (٥): لم ينحر رسول الله ﷺ هَدْيَهُ يوم الحُدَيْبِيَة إِلَّا في الحَرَمِ، وهو قول ابن إسحاق.

وقال غيره من أهل السِّيَر والمغازي: لم ينحر رسول الله ﷺ هَدْيَهُ يوم الحُدَيْبيَة إلّا في الحلِّ، وهو قول الشّافعيّ (٦)، واحتج بقوله تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية (٧)، وهي المسألة الثَّانية.

المسألة الثَّالثة (٨):

اختلف العلماء فيمن حصرَهُ العدوُّ بمكّة؟ فقال مالك: يتحلَّلُ بعُمْرَةٍ كما لو حصره العدوُّ في الحِلِّ، إِلَّا أنّ يكون مكِّيًّا فيخرج إلى الحِلِّ ثمّ يحلّ بعمرة، وقد قال مالك: أهلُ مكَّة في ذلك سواء كأهل العراق.

وقال الشّافعيُّ (٩): الإحصارُ بعدوٌّ بمكَّة وغيرها سواءٌ، ينحرُ هَدْيَهُ ويحلُّ مكانه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 389 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.