Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 391

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو

الرَّابعة (١):

اختلف العلماء بعد ذلك:

فمنهم من قال: عليه القضاء إذا أحصره العدوّ وليس عليه هَدْي.

ومنهم من قال: عليه الهَدْي ولا قضاء عليه؛ لأنّ النَّبيّ ﷺ حين صدّه العدوّ أَهْدَى وقَضَى.

فأمَّا الهدي، فكان معه ابتداءً، فلا حجّة فيه؛ لأنّه لم يوجبه بنفس الصَّدِّ

وأمّا القضاء فلم يفعله أيْضًا بأصل وجوب استقر في ذِمَّتِه (٢)، وإنّما كان ليظهر صدقُه فيما أخبر به من دخول البيت والطّواف والسّعيِ فيه، وليبلغ أمله من إخزاء (٣) المشركين، وأمّا من صدّه المشركون عن الحجّ، فأجره قائمٌ وحجُّه تامٌّ إن شاء الله.

باب ما جاء فيمن أُحْصِرَ بغير عَدُوِّ

الأحاديث (٤) صحاح.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٥):

لا خلاف عن مالك أنّ المُحْصَرَ بمرضٍ ومن فاته الحجّ حكمُهُما سواءٌ، كلاهما يتحلَّلُ بعمل عُمْرَة، وعليه دَمٌ لا يذبحه إلّا بمكّة أو بمنىً، وهو قول أبي حنيفة (٦).

وقال الشّافعيّ (٧): ينحر في الحلِّ إذا لم يقدر على الحرم.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 391 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.