Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 394

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما جاء في بناء الكعبة

قال الشّيخ أبو عمر (١): وفي حديث ابن شهاب دليلٌ على أنّ الحِجْرَ من البيت، فإذا صحّ ذلك وجب إدخاله في الطّواف، ولأجل ذلك أجمع العلماء أنّ كلّ من طاف بالبيت لَزِمَه أنّ يُدْخِلَ الحِجْرَ في طوافه، واختلفوا (٢) فيمن لم يُدْخِلُه في طوافه؟ فالّذي عليه الجمهور أنّ ذلك لا يجوز (٣).

المسألة الثّالثة (٤):

أمّا حديث عائشة (٥) أنّها قالت: "مَا أُبالي أصَلَّيتُ في الحِجْرِ أمْ في البيْتِ" فليس فيه أكثر من أنّ الحِجْرَ من البيت، وأنّ من صلّى فيه كمن صلّى في البيت.

والصَّلاة (٦) فرْضٌ ونَفْلٌ.

فأمّا الفرضُ، فقد رَوَى محمّد عن أصْبَغ؛ أنَّه من صلّى في البيت أعاد أبدًا.

وقال محمّد: لا إعادة عليه.

وقال أشْهَب: من صلّى على ظهر البيت أعاد أبدًا.

ووجه قول أصْبَغ: أنّ القِبْلَة تمرّ على جميع البيت، ويَستقبِلُ المستَقْبِلُ بها جانِبَي البيت، ومن صلَّى فيه فقد تعذَّرَ ذلك عليه، وهو مصلٍّ إلى غير القِبْلة من غير عُذْرٍ.

ووجه قول محمّد: أنّه موضع (٧) تصلَّى فيه النّافلة لغير عُذْرٍ، فجاز أنّ تصلَّى فيه الفريضة كخارج البيت.

المسألة الرّابعة (٨):

أمّا التنفُّلُ فلا بأس به في الحِجّرِ والبيت، قاله ابنُ حبيب، ومنعه أبو حنيفة (٩).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 394 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.