Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 404

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب ما جاء في ركعتي الطواف

والأصل في ذلك: ما روى جابر عن النّبىّ ﷺ؛ أنّه طاف سبعًا: رمل ثلاثًا، ومَشَى أربعًا، ثمّ قرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (١) ثمّ صلّى سجدتين عند المقام بينه وبين الكعبة، ثمّ استلم الرُّكْنَ، ثمّ خرج فقال: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٢) فبدأ بما بدأ اللَّهُ به (٣).

فوجه الدّليل منه: أنّه ﷺ صلّى بعد طوافه ركعتين، وأفعالُه على الوجوب.

المسألة الثَّانية (٤):

قال (٥): فمن تركهما، أعاد الطّواف، ثمّ أتى بهما بعدُ عَقِب الطّواف وسعى (٦)؛ لأنّ ذلك من سُنَّتِها مع التّمكين (٧) منه.

فإنْ لم يركعها حتّى رجع (٨) إلى بلده وهي:

المسألة الثَّالثة (٩):

قال مالك: عليه هَدْيٌ (١٠).

وقال الثَّوريُّ: يركعهُما حيث شاء، ما لم (١١) يخرج من الحَرَمِ.

وقال الشّافعيُّ (١٢): يركعهما حيث ما ذكرَ من حلٍّ أو حَرَمٍ، وبه قال أبو حنيفة (١٣).

وحُجَّة مالك في إيجاب الدَّمِ: قول ابن عبَّاس: "مَنْ نَسِيَ شيئًا من نُسُكِهِ فَلْيُهْرِقْ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 404 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.