وردت السُّنَّة بذلك (١).
المسألة الثَّانية (٢):
وجملةُ مذهب مالك (٣) فيمن لم يطف الوداع، إذا كان قريبًا رجع وطاف، وإن تعذَّر فلا شيءَ عليه.
المسألة الثّالثة:
إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف (٤) القدوم أجزأهُ، وهذه سُنَّةٌ تُجزىء عن فَرْض، وانفرد بها مالك، لكن يلزمه الهدي مع هداه (٥).
المسألة الرّابعة (٦):
اختلف العلماء في المعتمر الخارج (٧) إلى التَّنْعِيمِ هل يودِّع أم لا؟
فقال مالك والشّافعيّ (٨): ليس عليه وداع.
وقال، الثّوريُّ: إنَّ لم يودِّع فعليه دمٌ.
وقولُ مالك أبين (٩)؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده.
جامع الطّواف
قولها (١٠):"فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله ﷺ أنّ تَطُوفَ مِنْ وَرَاء النَّاس راكبة".