Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. جامع الطواف

وردت السُّنَّة بذلك (١).

المسألة الثَّانية (٢):

وجملةُ مذهب مالك (٣) فيمن لم يطف الوداع، إذا كان قريبًا رجع وطاف، وإن تعذَّر فلا شيءَ عليه.

المسألة الثّالثة:

إذا نَسِيَ طواف الإفاضة وطاف طواف (٤) القدوم أجزأهُ، وهذه سُنَّةٌ تُجزىء عن فَرْض، وانفرد بها مالك، لكن يلزمه الهدي مع هداه (٥).

المسألة الرّابعة (٦):

اختلف العلماء في المعتمر الخارج (٧) إلى التَّنْعِيمِ هل يودِّع أم لا؟

فقال مالك والشّافعيّ (٨): ليس عليه وداع.

وقال، الثّوريُّ: إنَّ لم يودِّع فعليه دمٌ.

وقولُ مالك أبين (٩)؛ لأنّه راجع في عمرته في البيت وليس بناهض إلى بلده.

جامع الطّواف

قولها (١٠):"فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله ﷺ أنّ تَطُوفَ مِنْ وَرَاء النَّاس راكبة".

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 408 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.