هريرة (١)، والمِسْوَر (٢)؛ أنّ رسول الله ﷺ قال ذلك يوم الحُدَيْبيَة.
وأجمع المسلمون على أنّ (٣) النّساء لا يحلقن، وأنّ سُنّتهنّ التّقصير، وقد ثبت أنّ ذلك كان يوم الحُدَيْبِيَة حين أُحصِر رسول الله ﷺ ومُنِع من النُّهوض إلى البيت.
واختلف الفقهاء هل الحِلاق نُسُك يجب على الحاجّ والمعتمر أم لا؟
فقال مالك: الحِلاق نُسُكٌ (٤) يجب على الحاج والمعتمر، وهو أفضل من التّقصير، ويجب على كلّ من فاتَه الحجِّ أو أُحصِر بعدوٍّ أو مرض (٥)، وهو قول جماعة الفقهاء، إِلَّا في المُحْصَر بعدُوّ هل هو من النُّسُك (٦) أم لا؟ وقد اختلفوا في ذلك؟
فقال أبو حنيفة (٧): المُحْصَرُ ليس عليه حِلاقٌ ولا تقصير.
وقال أبو يوسف: يُقصِّر، وإن لم يُقصِّر فلا شيء عليه (٨).
واختلف قول الشّافعيّ، هل الحِلاقُ من النُّسُكِ أو ليس من النُّسُك على قولين:
أحدهما: الحِلاقُ من النُّسُك (٩).
والآخر: الحِلاقُ من الإحلال؛ لأنّه ممنوع منه بالإحرام (١٠).
ومن جعل الحِلَاق نُسُكًا أوجبَ عليه دمًا.
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 440 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2024)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.