Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 448

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. الفصل الثاني في الفوائد

وقال أبو حنيفة (١) وأبو يوسف (٢): إذا صعدَ الإمامُ المِنْبرَ أخذ المؤذِّنُ في الأذان، كما يفعل في الجمعة (٣).

وسئل مالك: إذا صعد الإمام المِنْبَرَ يوم عَرَفَة أيجلس قبل أنّ يخطب؟ قال: نعم، ثمّ يقومُ فيخطُبُ طويلًا، ثمّ يؤذِّنُ المؤذِّنُ وهو يخطبُ، ثمّ يصلِّي، ذَكَرَهُ ابن وهب عن مالك (٤)، وقال (٥): يخطُبُ خُطبتين (٦).

وأجمع العلّماءُ أنّ رسول الله ﷺ إنّما صلّى بعَرَفَةَ صلاةَ المسافر لا صلاةَ جمعةٍ، ولم يجهر بالقراءة.

وكذلك أجمعوا أنّ الجمع بين الصّلاتين الظُّهر والعصر يوم عَرَفَة مع الإمام سُّنَّةٌ مجتمعٌ عليها.

واختلفوا فيمن فاتته الصّلاةُ يومَ عَرَفَة مع الإمام، هل له أنّ يجمع بينهما أم لا؟

فقال مالك: له أنّ يجمع بين الظّهر والعصر إذا فاته ذلك مع الإمام، وكذلك المغرب والعشاء يَجمعَ بينهما بالمزدلفة إذا فاتته مع الإمام.

وقال أبو حنيفة (٧): لا يَجمعُ بينهما إلّا من صلّاهما مع الإمام.

واختلف العلماء في الأذان للجمع بين الصّلاتين بعَرَفَة:

فقال مالك (٨): يصلِّيهما بأذانين وإقامتين.

وقال الشّافعيّ (٩) وأبو حنيفة (١٠) وأصحابه والطّبريّ: يَجمعُ بينهما بأذان واحد

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 448 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.