Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 468

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. ما يفعل من نسي من نسكه شيئا

وقال عطاء: المرضُ الصُّدَاعُ، والقَمْل، وغيره.

وحديث كعب أصل هذا الباب عند العلماء.

وأجمعوا أنّ الفِدْيَةَ على مَنْ حَلَقَ رأسَه من عُذْر وضرورة.

وأجمعوا أنّه إذا (١) كان حَلْقُه لرأسه من أجل ذلك، فهو مُهَيَّرٌ فيما قضى اللَّهُ عليه من صيام أو صدقة أو نُسُكٍ.

واختلفوا فيمن حلق رأسَهُ وتطيَّبَ ناسيًا (٢)، فقال مالك (٣): العامدُ والنّاسي سواءٌ في: جوب الفِدْيَةِ، وهو قول أبي حنيفة (٤)، والثَّوري، واللَّيث، وأحد قولي الشّافعىّ (٥).

قال مالك (٦): من نسي فحلقَ رأسَه قبل أنّ يرميَ الجمرةَ افْتَدَى.

قال القاضي: مالك لا يوجبُ الفِدْيَة إلّا على من حَلَقَ قبل أنّ يرمي، وأمّا من حلق قبل أنّ ينحر، فلا شيءَ عليه عنده.

وقال أبو حنيفة: عليه الفِدْيَة (٧).

ما يَفْعَلُ من نَسِيَ من نُسُكِه شيئًا (٨)

الأحاديث (٩):

فيه: أنّ من أسقط شيئًا من سُنَنِ الحجِّ جَبَرَهُ بالدَّم لا غير، إلّا ما أتى فيه الخبر نصًّا، أنّ يكون البدل (١٠) فيه من الدّم طعامًا أو صيامًا، هذا حُكْمُ سُنَنِ الحجِّ. وأمّا

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 468 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.