Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 477

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. صيام التمتع

مع ذِي مَحْرَمٍ" (١) وقد رُوِيَ: "لا تحجُ المرأةُ إِلَّا مع ذي مَحْرَمِ" ذكره عبد الرزّاق (٢).

صيام التَّمتّعِ (٣)

أجمع العلماء على أنّ الثّلاثة الأيَّام إنْ صامها قبل يوم النّحر فقد أتى بما عليه من ذلك، ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن: ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ (٤) قال (٥): آخرها يوم عَرَفَة (٦).

وكذلك أجمعوا أنّه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النّحر.

واختلفوا في صيام أيّام مِنىً إذا كان قد فَرَّطَ فلم يصمها المتمتِّع * قبل يوم النَّحر.

فقال مالك (٧): يصومها المتمتَّعُ * (٨) إذا لم يجد هَدْيًا لأنّها من أيّام الحجِّ، ورُوِيَ ذلك عن ابن عمر وعائشة.

وقال الشَّافعىّ (٩) وأبو حنيفة (١٠) وأبو ثور: لا يصوم المتمتَّع أيّامَ مِنىً، لنهي رسول الله ﷺ عن صيام أيَّام منىً، ولم يخصّ يومًا (١١) من الصّيام.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 477 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.