Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 40

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو

وأمّا الشّافعيّ (١)، فاحتجّ بقوله: "مَنْ قتلَ عصفورًا فما فوقَها بغيرِ حَقِّها، فيسألُهُ الله عن قَتلِهَا"، قيل: يا رسولَ الله، وما حقُّها؟ قال: "يذبَحُها فيأكلُها, ولا يقطع رأسها فيَرْمِي به (٢).

المسألة الثّانية عشرة (٣):

قوله (٤):"وَلَا تَغلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ" الغُلول أنّ يأخذ (٥) قبل القسمة، وسيأتي بيانه في باب الغُلول إنَّ شاء الله (٦).

وأمّا الجبن في قوله: "ولا تَجْبُنْ" يريد به الجزع والفرار عمّن لا يجوز الفرار عنه، وهو من الكبائر عند ابن القاسم (٧)، وأكثر أصحابنا.

وقال الحسن (٨): لم يكن الفرار من الزَّحْف كبيرة إِلَّا يوم بدر (٩).

ودليلنا: قولُ الله تعالى: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾ الآية (١٠)، وقوله: ﴿فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ الآية (١١).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 40 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.