Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 45

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب ما جاء في الوفاء بالأمان

فنزل إليهم فقتلوه، فقال عمر (١): "وَالذي نفسي بِيَدِهِ لا يفعلُ ذلك أحد إِلَّا ضربتُ عُنُقهُ" (٢).

قال مالك (٣): "ليسَ العملُ على هذا الحديث" يعني: على ضرب العنق, فإنّه لا أقلّ من أنّ يكون معاهدًا ,ولو قتله لم يقتل عليه (٤).

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى في صفة التّأمين، والثّانية في وقته، والثالثة في وصف المؤمّن،

والرّابعة فيما ثبت به التّأمين، والخامسة في مقتضاه.

المسألة الأولى: في صفة التّأمين (٥)

فإنّه لازم بكلِّ لسانٍ فهمه المؤمّن أو لم يفهمه، والاعتبار فيه بإحدى الجنبتين، فإذا أراد المؤمّن التّأمين ولم يفهمه الحربيّ فقد لزمه الأمان، وكذلك إن أراد المؤمّن منع الأمان فظنَّ الحربيّ أنّه أراد التّأمين، فقد لزم من الأمان أنّ لا يقتله بذلك الاستسلام، وحكم الإشارة في ذلك حكم العبارة والكنابة؛ لأنّ التّأمين إنَّما هو معنى في النّفس، فيظهره تارة بالنُّطق، وتارة بالكناية، وتارة بالإشارة، فكلُّ ما يتبين به التَّأمين فإنَّه يلزم كالكلام (٦).

قال القاضي ﵁: أمّا الإشارةُ بالأمان، فلا خلاف أعْلَمُه فيها (٧)، وهي ماضيةٌ إذا كانث معهودة بينهما، فالإشارةُ تقوم مقامَ الكلام في كلِّ مَوْطِنٍ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 45 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.