Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 49

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب ما جاء في الوفاء بالأمان

وقال سحنون: إنَّ أجازه الإمام في المقاتلة جاز تامينه، وإلّا فلا أمانَ له (١).

وأمّا الشّافعيّ: فإنّه لا يجيز أمانه (٢).

ووجه قول ابن القاسم: أنّ هذا مسلمٌ يعقل الأمان، فجاز تأمينه كالبالغ.

وأمّا "العقل" فلا خلاف في اعتباره في لزوم الأمان؛ لأنّ من لا يعقل لا يعتبر تأمينه (٣).

وأمّا "الإسلام " فالظاهر من المذهب الاعتبار به، وبه قال أبو حنيفة (٤) والشّافعيّ (٥).

والأصل في ذلك قوله ﷺ: "المؤمنونَ تتكافؤُ دماؤُهُم، وَيَسْعى بِذِمَّتِهِم أدناهُم، وهم يد على من سِوَاهم"، (٦) فخص بذلك المسلمين.

المسألة الرّابعة (٧): فيما يثبتُ به الأمان

وقد اختلف أصحابنا في ذلك:

فقال سحنون: لا يثبت إِلَّا بقول شاهدين، وأئا بقول المُؤَمِّن فلا يثبت به. وقال ابن القاسم: يثبت بقول المُؤَمِّن، وبه قال الأوزاعي وأصبغ وابن الموّاز (٨).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 49 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.