Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 60

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس

المسلمون في بلاد الرّوم، فلمن وجده أكله في دار الحرب، ويعلفه دوابه، ولا يحتاج في استباحته إلى قسم ولا إذن الإمام.

المسألة الثّانية (١):

وأمّا الحيوانُ المباحُ أكلُهُ كالبقرِ والغنم، فإنّها كالطعام عند مالكٍ (٢).

وقال الشّافعيّ: لا يُذبَحُ شيءٌ من ذلك إِلَّا لضرورة إذا عدموا الطّعام (٣).

ودليلنا: أنّ الحاجة إليه والاقتيات به أشدَّ من الحاجة إلى العسل والعنب، فإذا جاز أكل العسل والعنب، فَبأَن يجوز الاقتيات بلحوم البقر والغنم والإبل أولى.

المسألة الثّالثة (٤):

قوله (٥): "وَلَا أَرَى أنّ يَدَّخِرّ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا حَتَى يَرْجعَ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ" يريد ماله بال، وإنّما له أنّ يأكل منه حتّى ينصرف، فإن فضل شيءٌ تصدَّق به، إِلَّا أنّ يكون التّافه كالقديد والكعك ممّا يقلّ ثمنه.

وأمّا ما أُخِذَ من ذلك للقوَّة والاستعداد، كالفرس والسلاح والثوب ينتفع به حتّى ينقضي غزوه، فهذا اختلف أصحابنا فيه:

فقال ابن القاسم (٦): له أنّ يأخذ من ذلك ما احتاج إليه بغير إذن الإمام، وينتفع به حتّى ينقضي غزوه.

وروى عليّ (٧) وابنُ وهب: ليس له أن يأخذ من ذلك شيئًا (٨).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 60 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.