Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 126

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه

المسألة الأولى: في معرفة الصلح والعَنْوَةِ. والثّانية: في حكم أهل الصّلح في حال حياتهم وكفرهم. الثّالثة: في حكم انتقال الأملاك عنهم حالَ حياتِهم وكفرهم. الرّابعة: في حُكمِ أموالهم بعدَ موتهم على كفرهم. والخامسة: في حكم أموالهم إذا أسلموا.

المسألة الأولى (١):

فأمّا أهل الصّلح، فهم قومٌ من أهل الكفر حَمَوْا بلادهم وقاتلوا عليها، حتّى صُولِحُوا على شيءٍ أَعْطَوْهُ من أموالهم، أو جِزْيَةٍ أو ضريبةٍ التزموها، فما صُولحوا على بقائه بأيديهم فهو مال صُلْحٍ أرضًا كان أو غيره، وما صالحوا به أو أعطوه على إقرارهم في بلادهم وتأمينهم كانَ أرضًا أو غيره، فإنّه ليس بمال صُلْحٍ، ولو أنّ أَهْلَ حربٍ قاتلوا حتّى صُولِحُوا على أنّ لا يكون لهم في الأرض حق، ويؤمنوا في الخروَج من البلد أو المقام به على الذِّمَّة، لَمَا كانت تلك الأرضُ أرضَ صُلْح، وإنّما تكون أرض صلح ما صُولحوا على بقائها بأيديهم، سواء تقدّم ذلك حربٌ أو لم يتقدّم.

نكتةٌ أصوليّة:

اختلفَ العلّماءُ في الصُّلْح هل هو واجبٌ أو مندوبٌ إليه أو مكروه، فالصّحيحُ أنّه يختلفُ باختلافِ الأحوال، وأدخَل البخاريُّ في باب الصُّلْحِ (٢) حديث أنس في التّشاجر، حين ركب النّبيّ ﷺ إلى سعد بن عبادة يعوده وعبد الله بن أُبىّ جالس في حلقة من

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 126 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.