Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 129

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه

٢ - وقسم أُجْلُوا عنه وأَسْلَموه من غير قتال، فلم يسهم منه لأحدٍ، وكان حكم ذلك كلِّه كحكم الخُمُس، كما فعل النّبيّ ﷺ ببني النضير، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ الآية (١).

٣ - وأمّا فدك، فَصُولِحُوا على النِّصف، ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكانت عَنْوَة بغير قتال (٢)، وهذا عندي يقتضي أنَّه لم يكن لهم النّصف على وجه الصّلح، وكان النّصف على وجه العَنْوَةِ، ولكنه ظهر عليه النّبيّ ﷺ من غير إيجاف ولا رِكاب ولا قتال، وكان حكم ذلك النّصف حكم الخمس.

قال مالك: ثمّ إنَّ عمر أجلى أهل خيبر (٣) وفدك (٤).

وأمّا مكّة، فاختلف أهل العلم في حكمها:

فقال مالك: افتتحت عنوة (٥)، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي (٦)، وقال الشّافعيّ (٧): إنّما دخلها صُلْحًا.

وقال أصحابه: إنّما فعل فيها فعل من صالحه, فملك نفسه وماله وأرضه

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 129 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.