Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 138

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر ﵁ عدة النبي ﷺ بعد وفاته

تلك الجهات، فَإِنِ اسْتوت حاجتُهُم وعَمَّتهُم الشِّدَّة أو السَّعَة، فُرِّقَ حيثُ جُبِيَ ولا يُنْقَل إلى غيرها من البلاد، رَوَاهُ محمّد (١) عن مالك (٢).

ووجه ذلك: اختصاص الجباية.

المسألة الخامسة (٣):

وإن كان غيرُها من البلاد أَحْوَجَ، نُقلَ إلى غيرها, ولا يُعَدَّى منها مَنْ جُبِيَت منهم، رواه محمّد عن مالك (٤).

ووجه ذلك: أنّ لهم مَزِيَّة على غيرهم في استحقاقه لاختصاصهم به، فلا يجب أنّ يُحْرَمُوا منه، وإن استحقّ نقلَ بعْضهَا للحاجةِ النّازِلَةِ بغيرِهم، وفي "المجموعة" و"الموازية" وغيرهما في الرَّجل من أهل الشّام يبعثُ ببعضِ صَدَقَتِهِ إلى المدينة؛ أنَّ ذلك صوابٌ، قال محمّد: رأى مالكٌ أنّ يخص المدينة بذلك؛ لأنّها بلد الرسول، وهذا الّذي قاله محمّد يحتمل أنّ مالكًا إنّما قال ذلك لأنّ الغَالِبَ على المدينة الحاجةُ، وقد قال في "المدوَّنة" (٥) في الرّجلِ يخرج زكاة ماله فَيَصِلُهُ عن أهل المدينة

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 138 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.